كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وسُن أن لا يزاد ولو ذكر على أنثى في وقف، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم، لا وقف مريض -ولو على أجنبي- بزائد على الثلث، المنقِّح (¬1): "ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك (¬2)؟.
* قوله: (لا وقف مريض)؛ أيْ: لا ينفذ، أو لا يحكم بصحته من حينه بل يقف على إجازة الورثة، وليس المراد: أنه لا يصح رأسًا، فتدبر!.
* قوله: (بزائد) الباء زائدة للتقوية؛ لأن العامل هنا وهو المصدر ضعيف والباء تزاد للتقوية، كاللام كما صرح به الكافيجي (¬3) في أوائل حواشي المتوسط (¬4) وغيره، وصرح به غيره أيضًا (¬5).
* قوله: (كعلى نفسه)؛ أيْ: بناء على صحة الوقف على النفس.
¬__________
(¬1) التنقيح ص (192).
(¬2) ولعل الفرق -واللَّه أعلم- أن ملك الموقوف عليه قاصر، وليس يملك ملكًا تامًّا، لتعلق حق من يأتي بعده من البطون، بخلاف الهبة، فالملك فيها تام، واللَّه أعلم. وانظر: شرح منصور (2/ 525).
(¬3) هو: محمد بن سليمان بن سعد الرومي، الحنفي، المعروف بالكافيجي، محيى الدين، أبو عبد اللَّه، لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب "الكافية" في النحو، ولد سنة (788 هـ)، وكان بارعًا في كثير من العلوم، خصوصًا في العقليات، من كتبه: "شرح قواعد الإعراب"، و"شرح كلمتَي الشهادة"، و"مختصر في الحديث"، مات سنة (879 هـ).
انظر: بغية الوعاة (4/ 116)، شذرات الذهب (9/ 488)، الفوائد البهية ص (278).
(¬4) لم أقف عليه.
(¬5) انظر: مغني اللبيب مع حاشية الأمير (1/ 100 - 101).

الصفحة 521