كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضَرَّها بطلاق أو غيره، والأب ولو تعلق بما وهب حق كفَلَس. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا رجوع واهب. . . إلخ) لما كان الرجوع ملحقًا بالفسوخ وهي تتصف بالصحة والفساد صحَّ وصفه هنا بالفساد، فتدبر!.
* قوله: (والأب) الظاهر أن المراد به الجنس فيصدق بالمتعدد، وفي كلام بعضهم (¬1) ما يخالفه، وينبغي تقييده بالأب التقريب؛ أيْ: دون الجد، بدليل المسألة الآتية (¬2)، وهي أن من موانع الرجوع ما إذا وهبه الوالد لولده، فإن الجد في هذه الحالة لا يملك الرجوع فيما بيد ابن ابنه.
وقد يقال: إن المنع من جهة كون الجد ليس هو الواهب لولد الولد (¬3)، فلا دليل فيها، فليحرر!.
لكن الشيخ صرح في شرح الفصل الآتي (¬4) بأن المراد الأب التقريب، لا الجد، ولا الأم تبعًا للإقناع (¬5)، كما ذكرناه في القولة الأخرى (¬6)، فتدبر!.
* قوله: (كفلس)؛ أيْ: ولم يحجر عليه، كما نص عليه الحارثي (¬7) حيث
¬__________
(¬1) كالشيخ مرعي، فإنه خصه بالأب الواحد خاصة، دون المتعدد، وعبارته في الغاية (2/ 325): "ويتجه. . . والأب الواحد خاصة".
(¬2) ص (524) في قوله: "وتمنعه المتصلة. . . وهبة الوالد لولده إلا أن يرجع هو".
(¬3) في "د": "ولده".
(¬4) شرح المصنف (6/ 66).
(¬5) الإقناع (3/ 110).
(¬6) كما سبق في قوله: "وينبغي تقييده بالأب التقريب. . .".
(¬7) نقله في الإنصاف (17/ 82).

الصفحة 522