كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سُرِّيةً للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (¬1)، ومشى عليه في الإقناع (¬2)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (¬3) الإطلاق.
* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (¬4)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (¬5).
* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرَّى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أيْ: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الرجوع.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (8/ 264)، الإنصاف (17/ 82 - 83).
(¬2) الإقناع (3/ 111).
(¬3) المقنع ص (165)، وانظر: كشاف القناع (4/ 314).
(¬4) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده".
من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أحمد (2/ 78).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (3/ 291) رقم (3539).
والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (4/ 384) وقال: "حديث حسن صحيح".
وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (2/ 795) رقم (2377).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 211): "ورجاله ثقات".
(¬5) حاشية المنتهى (ق 191/ أ).

الصفحة 523