كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا يمنعه نقص، أو زيادة منفصلة -وهي للولد- إلا إذا حملت الأمة وولدت، فيُمنع في الأم.
وتمنعه المتصلة -ويُصَدَّق أب في عدمها- ورهنُه إلا أن ينفكَّ، وهبة الولد لولده إلا أن يرجع هو، وبيعُه إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلَس مشترٍ، لا إن دبَّره أو كاتبه، ويملكه مكاتبًا، ولا يصح رجوع إلا بقول.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في عدمها)؛ أيْ: الزيادة المتصلة.
* قوله: (ورهنه)؛ أيْ: الموهوب.
* قوله: (وهبة الولد لولده) ظاهره ولو لم يقبضها الولد الثاني، والذي ينبغي حمل ذلك على هبة لازمة، بأن يكون ولد الولد قد قبضها.
وبخطه: لو ادعى اثنان مولودًا، فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع حينئذٍ، وبقي ما إذا ألحق بهما، فليحرر (¬1)!.
* قوله: (إلا أن يرجع هو)؛ أيْ: الواهب الثاني.
* قوله: (ولا يصح رجوع إلا بقول)؛ لأنه من قبيل الفسوخ فاعتبر فيه القول بخلاف التملك الآتي (¬2).
¬__________
(¬1) ومفهوم كلام الإقناع (3/ 110) أن لهما الرجوع بعد الإلحاق، وعبارته: "ولو ادعى اثنان مولودًا، فوهباه، أو وهبه أحدهما شيئًا فلا رجوع، وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع"، وانظر: تجريد زوائد الغاية (4/ 405).
(¬2) في قوله: "ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . . ".

الصفحة 524