كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

2 - فصل
ولأَبٍ حرٍّ تملُّك ما شاء من مال ولده، ما لم يضره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (ولأب حرٍّ) انظر هل المراد ولو بعضه، أو المراد به كامل الحرية؟.
وانظر أيضًا هل يشترط أن يكون جائز التصرف فلو كان محجورًا عليه لسفه أو جنون أو كان غير بالغ لم يكن له ذلك (¬1)؟.
وانظر أيضًا هل المراد به الأب (¬2) الأقرب كما قلناه فيمن له الرجوع في الهبة أخذًا مما سلف (¬3)، أو المراد الأب وإن علا، فيشمل الجد، وحينئذٍ فيطلب الفرق بين المقامَين؟.
ثم رأيت شيخنا (¬4) صرح هنا بأن المراد الأب الحقيقي الأقرب، فلا يدخل الأم ولا الجد، وبه صرح أيضًا في الإقناع (¬5).
* قوله: (ما لم يضره) بأن يتعلق به حاجة الابن، كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال يَتَّجر به، ولا فرق يين كون الأب محتاجًا أو لا، ولا كون الولد صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، ساخطًا أو راضيًا، ولا كون الأخذ بعلمه أو غير علمه، قاله
¬__________
(¬1) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (2/ 70): "أقول: أما كونه كامل الحرية فشرطه ظاهر، وأما كونه جائز التصرف فعموم كلامهم يدل على خلافه، وهو الأظهر".
(¬2) سقط من: "د".
(¬3) ص (522).
(¬4) كشاف القناع (4/ 317).
(¬5) الإقناع (3/ 113).

الصفحة 525