كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

إلا سُرِّيَّته -ولو لم تكن أم ولد- أو ليُعطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما.
ويحصل بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرُّفه قبله ولو عتقًا.
ولا يملك إبراء نفسه، ولا غريم ولده، ولا قبضه منه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقرَّ الأب بقبضه، وأنكر الولد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا في الحاشية (¬1).
* قوله: (إلا سريته)؛ أيْ: [التي وطئها الولد] (¬2) فإنه لا يتملكها ولو لم يضر الولد، وحينئذٍ اتضح الاستثناء.
* قوله: (أو ليعطيه) عطف على المعنى.
* قوله: (لأن الولد لا يملكه (¬3) إلا بقبضه) ولذلك سيأتي في الأيمان (¬4) أنه لو حلف أنه لا ملك له لم يحنث بدين، بخلاف ما لو حلف أنه لا مال له فإنه يحنث به أيضًا، وتقدم أيضًا في أول كتاب الزكاة (¬5) ما يؤخذ منه ما يوافق ذلك.
* قوله: (وأنكر الولد)؛ أيْ: أو أقرَّ على ما انحط عليه كلام شيخنا (¬6)، وذكر
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 191/ أ).
(¬2) ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".
(¬3) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة "ج".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 555) وعبارته: ". . . ولا مُلْكَ له لم يحنث بدين، ولا مال له، أو لا يملك مالًا حنث بغير زكوي".
(¬5) ص (82) في قوله: ". . . أو دينًا غير بهيمة الأنعام. . . ولو مجحودًا بلا بينة، وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه".
(¬6) حاشية المنتهى (ق 191/ ب) شرح منصور (2/ 528).

الصفحة 526