كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإطلاقها بقيمته، والمُمتدة كالسِّل، والجُذام، والفالج في دوامه -إن صار صاحبها صاحب فراش فَمَخُوفة، وإلا فلا.
وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفَّينِ وقت حرب، وكل من الطائفتَين مكافئ، أو من المقهورة، ومن باللُّجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده، أو قُدِّم لقتل، أو حُبس له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال والمحاباة مطلقًا تعتبر من الثلث، وقال في شرحه (¬1): "إنه لم يقف على كلام الحارثي (¬2) ليعرف هل هو (¬3) وافق المنقِّح أو صاحب الفروع".
قال شيخنا (¬4): "وقد وقفت على كلام الحارثي، فرأيته موافقًا لكلام صاحب الفروع من غير حكاية خلاف في المسألة، مع أن من شأنه استقصاء الخلاف".
* قوله: (وإطلاقها بقيمته) قال في الإنصاف (¬5): "وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته"، انتهى؛ يعني: لو أوصى بكتابته وأطلق، بأن يقل عليَّ كذا فالعدل كما في شرحه (¬6) أن يحمل على الكتابة بقيمته.
¬__________
(¬1) شرح المصنف (6/ 82 - 83).
(¬2) نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 324) وعبارته: "قال الحارثي: ثم إن وجدت محاباة، فالمحاباة من الثلث وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الإنصاف، وعارضه بكلام المحرر، والفروع، وذكر أنه لم يقف على كلام الحارثي، وقد ذكرته لك، فوقع الاشتباه على صاحب الإنصاف، والتنقيح، وتبعه من تبعه، والحق أحق أن يتبع".
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) انظر: كشاف القناع (4/ 324)، شرح منصور (2/ 530).
(¬5) الإنصاف (17/ 125).
(¬6) شرح المصنف (6/ 83).

الصفحة 531