كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينَّا أنه كان ثابتًا.
فلو أعتق أو وهب قنًّا في مرضه، فكَسَب، ثم مات سيده، فخرج من الثلث -فكَسْبُ معتق له، وموهوب لموهوب له، وإن خَرَج بعضه فلهما من كسبه بقدره.
فلو أعتق قنًّا لا مال له سواه، فكسب مثل قيمته قبل موت سيده، فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء، وللورثة شيئان، فصار وكسبه نصفَين يعتق منه نصفه، وله نصف كسبه، وللورثة نصفهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقد عتق منه شيء) قال في شرحه (¬1): "فللمعتوق من كسبه بقدر ما أعتق منه من حين أعتقه (¬2)، وباقيه لسيده، فيزداد بذلك مال السيد، وتزداد الحرية لذلك، ويزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب، وينقص بذلك قدر العتق منه، فيستخرج ذلك بالجبر، فيقال: قد عتق منه شيء. . . إلخ"، انتهى.
وغرضه من ذلك بيان الدور؛ لأن الجبر إنما يحتاج إليه في المسائل الدورية التي يلزم فيها من ثبوت الشيء عدمه.
* قوله: (وله نصف كسبه. . . إلخ) توضيح طريقة المصنف في هذه المسألة: أن تجعل للمعتق شيئًا من نفسه وشيئًا من كسبه، وللورثة شيئان هما ضعف ما عتق، فيصير المجموع أربعة أشياء، تنسب شيئَيه لذلك المجموع تجدهما نصفًا، فيعتق نصفه، وله نصف كسبه، وهذه غير طريقة الجبريين (¬3).
¬__________
(¬1) شرح المصنف (6/ 101).
(¬2) في "ج" و"د": "عتقه".
(¬3) انظر: شرح المصنف (6/ 101 - 102)، كشاف القناع (4/ 329 - 320)، العذب الفائض (1/ 151 - 152).

الصفحة 535