كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.
السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.
* * *

1 - فصلٌ
ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (¬1) مكررًا مع ما أسلفه (¬2) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.
* قوله: (مؤجلة)؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (¬3) مسكون.
* قوله: (ويجب)؛ أيْ: الوفاء.
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) ص (44) في قوله: "أحدها انضباط صفاته. . .".
(¬3) سقط من: "ب".

الصفحة 54