كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

5 - فصل
ولو أقرَّ في مرضه أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته، أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية -عتق من رأس ماله، ووَرِث.
فلو اشترى ابنَه ونحوه بمئة، ويساوي ألفًا، فقَدْرُ المحاباة من رأس ماله، والثَّمنُ -وثَمَنُ كل من يعتق عليه- من ثلثه، ويرِث.
فلو اشترى أباه بكل ماله، وترك ابنًا، عتق ثلث الأب على الميت، وله ولاؤه، وورث بثلثه الحرِّ من نفسه، ثلث سدس باقيها المرقوق، ولا ولاء على هذا الجزء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
* قوله: (فلو اشترى. . . إلخ) الفاء للاستئناف وإن كان قليلًا، أو للتفريع على الهبة؛ لأن المحاباة في معناها.
* قوله: (من رأس ماله)؛ أيْ: البائع.
* قوله: (من ثلثه)؛ أيْ: من ثلث تركة المشتري.
* قوله: (ثلث سدس) ولو عبر عنه بنصف تسع كان أولى، قاله شيخنا.
أقول: في كون ذلك أولى بالنسبة للمقام نظر يعلم من الشرح (¬1)، نعم هو أولى من حيث الصناعة الحسابية، لكن لو عبر به لفات المقصود من التعبير بالثلث، فراجع!.
¬__________
(¬1) شرح المصنف (6/ 116 - 117) وعبارته: "لأن فرضة السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس".

الصفحة 541