كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وبقية الثلثيَن يعتق على الابن، وله ولاؤها.
ولو كان الثمن تسعة دنانير، وقيمته ستة، تَحَاصَّا، فكان ثلث الثلث للبائع محاباة، وثلثاه للأب عتقًا، يعتق به ثلث رقبته، وَيرُدُّ البائع دينارَين، ويكون ثلثا الأب مع الدينارَين ميراثًا.
وإن عتق على وارثه صحَّ، وعتق عليه. وإن دبَّر ابن عمه ونحوَه عتق، ولم يرث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبقية الثلثَين)؛ أيْ: ما بقي منهما بعد إخراج الحصة الموروثة وهي ثلث سدسهما، فتدبر!.
* قوله: (وله ولاؤها)؛ أيْ: ولاء الحصة الباقية من الثلثَين بعد إخراج ثلث سدسهما.
* قوله: (ميراثًا) يرثه الابن مع الأب بثلثه الحرِّ.
وقول الشارح (¬1): "يرثه الابن" إن كان مراده على وجه الاختصاص لا وجه له، فتدبر! (¬2).
* قوله: (وإن عتق على وارثه) هو بمعنى المضارع وهو عطف على "يعتق" السابق في قوله: "أو ملك من يعتق عليه"؛ أيْ: أو ملك من يعتق على وارثه، بأن اشترى أخا ابن عمه الوارث له صحَّ الشراء، وعتق بعد موته على الوارث.
* قوله: (عتق ولم يرث) قال في شرحه (¬3): "وقيل: يرث (¬4)، ووجه المذهب،
¬__________
(¬1) شرح المصنف (6/ 117).
(¬2) انظر: كشاف القناع (4/ 334)، شرح منصور (2/ 536).
(¬3) شرح المصنف (6/ 119).
(¬4) انظر: المغني (8/ 480)، الإنصاف (17/ 171).

الصفحة 542