كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مُجَازٌ لِمُوصٍ تختص به عصَبته.
وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومُفلس- ومع كونه وقفًا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويُزَاحِم بمجاوز لثلثه الذي لم يُجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.
لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي)؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ)؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه)؛ يعني: ولو كانت ابتداءً عطية كان وقفًا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح (¬1).
* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ)؛ أيْ: بقدر مجاوز.
* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جُعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح (¬2) فهو للمسألة الأولى فقط.
* قوله: (فمن ثلثه) خلافًا لأبي الخطاب (¬3)، وتبعه في الإقناع (¬4) وهو الأنسب (¬5)
¬__________
(¬1) انظر: القواعد لابن رجب ص (396 - 397)، الإنصاف (17/ 230)، شرح المصنف (6/ 148).
(¬2) وهو ما إذا أوصى لواحد بثلث، ولآخر بزائد على الثلث، شرح المصنف (6/ 148).
(¬3) الهداية (1/ 215).
(¬4) الإقناع (3/ 132).
(¬5) في "أ": "أنسب".

الصفحة 550