كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو نسج الغزل، أو عمل الثوب قميصًا، أو ضرب النُّقْرَة دراهم، أو ذبح الشاة، أو بنى، أو غرس، أو نجَّر الخشبة بابًا، أو أعاد دارًا انهدمت، أو جعلها حمامًا أو نحوه، فرجوع.
لا إن جحدها، أو آجر، أو زوَّج، أو زرع، أو وَطئ ولم تحمل، أو لبس أو سكن موصًى به، أو أوصى بثلث ماله فتلف، أو باعه ثم ملك مالًا، أو بقفيز من صُبرة فخلطها ولو بخير منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو بنى أو غرس) عبارة الشرح (¬1): "أو بنى الحجر أو الآجُرَّ فصار حائطًا، أو دارًا، أو غرس نوى موصى به فصار شجرًا. . . إلخ" وهذا ظاهر؛ لأنه جعله في عداد ما أزال التصرف اسمه، وأما حمله على أن المراد البناء أو الغرس في الأرض الموصى بها التي في كلام غيره فبعيد، فتدبر! (¬2).
* قوله: (ولو بخير منها)؛ أيْ: من جنسها كما قيد به ابن (¬3) نصر اللَّه (¬4)، قال: "لأنه إذا خلطها بغير جنسها لم تتميز فيكون رجوعًا"، انتهى.
قال شيخنا (¬5) بعد نقله: "قلت كلام الأصحاب كالصريح في خلافه" (¬6).
¬__________
(¬1) شرح المصنف (6/ 174).
(¬2) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 350): "ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضًا في أصح الوجهَين؛ لأنه للدوام، فيشعر بالصرف عن الأول، بخلاف الزراعة، ذكره الحارثي"، وانظر: الإنصاف (17/ 266).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) نقله من الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 193/ أ).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 193/ أ).
(¬6) انظر: المغني (8/ 469)، الإنصاف (17/ 267، 268).

الصفحة 557