كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

و"طفل"؛ من لم يميز، و"صبي" و"غلام" و"يافع" و"يتيم"؛ من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنًا، و"مراهق"؛ من قاربه، و"شاب" و"فتى"؛ منه إلى ثلاثين، و"كَهْلٌ"؛ منها إلى خمسين، و"شيخ"؛ منها إلى سبعين، ثم "هرِم".
وإن قتل وصيٌّ موصِيًا بطُلت، لا إن جَرحَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمره -كما في الحاشية (¬1) -.
* قوله: (وطفل لم يميز)؛ أيْ: من الإنسان والدواب -على ما في شرح الإقناع (¬2) نقلًا عن البدر المنير (¬3) - ولكن يفسر على هذا بالصغير من الإنسان والدواب، أو بما ذكره المص ويحمل قوله: "من لم يميز" على ما كان المحل فيه قابلًا للتمييز، كالإنسان، أو غير قابل كالدواب.
* قوله: (ويتيم: من لم يبلغ)؛ أيْ: مع موت قبل البلوغ، ففي كلامه إطلاق في محل التقييد.
* قوله: (وإن قتل وصي موصيًا. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه (¬4): "أيْ: قتلًا مضمونًا على الأصح" (¬5).
* قوله: (لا إن جرحه) لعله غير مُوحٍ.
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 193/ ب).
(¬2) كشاف القناع (4/ 364).
(¬3) لم أقف عليه، وانظر: المصباح المنير (2/ 374) مادة (طفل).
(¬4) نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 358).
(¬5) انظر: القواعد لابن رجب ص (230)، الإنصاف (17/ 300، 301).

الصفحة 563