كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فلأهل زُقَاقِه حال الوصية، ولجيرانه تناول أربعين دارًا من كل جانب، ولأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم رحمًا -وله أبٌ وابن، أو جدٌّ وأخ- فهما سواء، وأخ من أبي، وأخ من أم -إن دخل في القرابة- سواء، وولد الأبوَين أحق منهما، والإناث كالذكور فيها.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلأهل زُقاقه) بضم الزاي.
* قوله: (حال الوصية) سيأتي في الموصى إليه (¬1) أنه تعتبر الصفات فيه حين الوصية والموت، لا حين الوصية فقط، ويطلب الفرق بينهما (¬2)؟.
* قوله: (إن دخل في القرابة)؛ أيْ: قلنا بدخوله، لكن المذهب أن لا يدخل في القرابة (¬3)، شرح (¬4).
¬__________
(¬1) ص (611).
(¬2) ولعل -واللَّه أعلم- الفرق أن الموصي قد يلحظ أعيان سكته وأهل زقاقه الموجودين لحصرهم، بخلاف ما سيأتي -واللَّه أعلم-. وانظر: شرح منصور (2/ 552).
وقال في الإنصاف (17/ 323): "وقال في المغني: ويستحق أيضًا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية، وقال في القاعدة السابعة بعد المئة: وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان. ثم قال: والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكلة فلان بكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا، ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ فيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم، يقسم بينهم، انتهى".
(¬3) انظر: المغني (8/ 532)، الإنصاف (17/ 327).
(¬4) شرح منصور (2/ 552).

الصفحة 568