كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو كتب التوراة والإنجيل، أو مَلَك، أو ميت، وإن وصَّى لمن يعلم موته أو لا، وحيٍّ، فللحي النصف، ولا يصح تمليك بهيمة، وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله، ويصرفه في علفه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مَلَك أو ميت)؛ لأنهما لا يملكان.
* قوله: (فللحي النصف) مراعاة لجانب الميت؛ لأنه عُهِدَ ملكه في بعض الصور، كما إذا نصب أحبولة قبل موته، ووقع فيها صيد بعده -على ما يأتي في باب الموصى به (¬1) -، فتدبر!.
وفي الحاشية (¬2): "ولعل الفرق بين ما هنا وما إذا أوصى لزيد وحائط، أو لزيد ومَلَك على ما يأتي أن الميت من أهل المُلك في الجملة بخلاف الحائط والملك"، انتهى.
وبخطه: ليست هذه المسألة معارضة لما سلف (¬3) من أنه أوصى لاثنَين، ومات واحد منهما قبل موصٍ، أو ردَّ بعد موته كان الكل للآخر؛ لأن الوصية في المسألة المتقدمة انعقدت في الكل، وتعذر أحد المحلَّين المعينَين لها فصرفت للآخر، وهنا لم تنعقد إلا في النصف وهو المجعول للحي، فصرف له ذلك فقط.
* قوله: (ويصرفه في علفه) فاعل "يصرف" إما الوصي أو الحاكم على ما في
¬__________
= وفي الوقف ما يؤخذ منه بحث المصنف فارجع إليه! لكن لم أر من خالف الإقناع ولا مَن قَبله وأيدَهُ بما يعلم من محله".
(¬1) ص (582).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 194/ أ).
(¬3) ص (555).

الصفحة 570