كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فلو قال: "غانم حرٌّ بعد موتي، وله مئتا درهم" -وله عَبْدَان بهذا الاسم- عتَق أحدهما بقرعة، ولا شيء له من الدراهم، ويصح "أعطُوا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تدل على أنه أراد معنيًا، وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة (¬1)، حاشية (¬2).
* قوله: (فلو قال. . . إلخ) التفريع على ما قبله من جهة عدم صحة الوصية له بالدراهم.
* قوله: (ولا شيء له من الدراهم) الأولى: ولا شيء لهما من الدراهم؛ لأن كلامه يوهم أنه يجوز إخراج واحد منهما بقرعة ليعتق، وإعطاء المئتين لكن تخرج له القرعة، وليس كذلك -كما هو صريح كلامهم (¬3) - وكأنه اعتمد على ما أسلفه من عدم صحة الوصية للقنِّ (¬4).
وبخطه: لأن الوصية بها لغير معيَّن، فلم تصح نصًّا (¬5)، شرح (¬6) (¬7).
وأما العتق فلتشوف الشارع إليه، فمُيِّز محله بالقرعة.
* قوله: (ويصح أعطوا. . . إلخ)؛ لأنها حينئذٍ تمليك لا وصية، شرح (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد ص (235).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 194/ ب).
(¬3) انظر: شرح المصنف (6/ 233)، شرح منصور (2/ 554).
(¬4) ص (560).
(¬5) انظر: المحرر (1/ 383)، المغني (8/ 523)، القواعد لابن رجب ص (235، 236).
(¬6) سقط من: "أ".
(¬7) شرح منصور (2/ 554).
(¬8) شرح المصنف (6/ 234).

الصفحة 573