كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فوهبه الخدمة أو ردَّ عتق منجَّزًا.
ومن وصَّى بعتق عبد بعينه، أو وَقفه لم يقع حتى ينجِّزه وارثه، فإن أبي فحاكم، وكسبه -بين موت وتنجيز- إرث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتق منجَّزا)؛ أيْ: حين الهبة أو الردِّ؛ لأن ذلك لا يكون معتبرًا إلا بعد موت الموصي -على ما تقدم- فلا حاجة إلى تقييده بذلك.
وبخطه: وفي الإقناع (¬1): "لم يعتق إلا بعد مضي السنة".
* وقوله: (حتى ينجِّزه وارثه)؛ أيْ: حيث لا وصي في المال.
* * *
¬__________
(¬1) الإقناع (3/ 147).

الصفحة 575