كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

2 - باب الموصى به
يُعتبر إمكانه، فلا تصح بمُدبَّر، واختصاصه: فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد، وتصح بإناء ذهب و (¬1) فضة، وبما يعجز عن تسليمه، كآبق، وشارد، وطير بهواء، وحمل ببطن، ولبن بضرع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الموصى به
* قوله: (فلا تصح بمدبَّر) لعله ما لم يقتل سيده، فإن قتله بطل تدبيره وصحَّت الوصية به، -بدليل ما سبق (¬2) -.
* قوله: (واختصاصه)؛ أيْ: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذٍ فـ "يعتبر" مستعمل في حقيقته ومجازه.
* قوله: (فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله: "وبمئة لا يملكها"؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.
* قوله: (ولبن بضرع) ناقش فيه الحارثي (¬3): بأن هذا من صور المجهول،
¬__________
(¬1) في "م": "أو".
(¬2) ص (564) في قوله: "وكذا فعل مدبَّر بسيده".
(¬3) نقله في كشاف القناع (4/ 367) وعبارته: "قال الحارثي: على التمثيل هاهنا باللبن في =

الصفحة 576