كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وفرس ورقيق -لهما-، والدابة: اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير.
وبغير معيَّن كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم، فإن ماتوا إلا واحدًا تعينت فيه، وإن قُتلوا فله قيمة أحدهم على قاتل، وإن لم يكن له عبد، ولم يملكه قبل موته، لم تصح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالزكاة (¬1) بأن التاء في بقرة للوحدة، لا للتأنيث فتطلق على الذكر والأنثى، فليحرر (¬2)!.
* قوله: (والدابة. . . إلخ) عبارة الزركشي (¬3) عند قول الخرقي في باب جزاء الصيد: (وإن كان المقتول دابة): "يحترز به عما إذا كان طائرًا -كما سيأتي-" فأطلق الدابة على ما في البرِّ من الحيوان وهو (¬4) غريب، إذ الدابة في الأصل لكل ما دَبَّ، ثم في العرف للخيل والبغال والحمير، وكأنه -رحمه اللَّه- نظر إلى قوله -سبحانه-: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: 38] الآية، انتهى.
* قوله: (فله قيمة أحدهم) والخيرة في ذلك للورثة، شرح (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: شرح المصنف (2/ 599)، المطلع ص (125).
(¬2) وصرح في القاموس، والمصباح المنير وغيرهما بأن البقرة تطلق على الذكر والأنثى، لكن لعل ما هنا فيه تغليب للحقيقة العرفية على اللغوية. انظر: القاموس المحيط ص (450)، المصباح المنير (1/ 57) مادة (بقر).
(¬3) شرح الزركشي (3/ 345).
(¬4) سقط من: "أ".
(¬5) شرح المصنف (6/ 253).

الصفحة 580