كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

1 - فصل
وتصح بمنفعة مفردة، كـ: بمنافع أمَته أبدًا أو مدة معينة، ويُعتبر خروج جميعها من الثلث.
وللورثة -ولو أن الوصية أبدًا- عتقها لا عن كفارة، وبيعُها، وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله -وولاية تزويجها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه (¬1) نصفها، فتدبر!.
فصل (¬2)
* قوله: (أو مدة معينة) كشهر أو سنة.
* قوله: (ويعتبر خروج جميعها)؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها، وقال في الحاشية (¬3): "أيْ: جميع الأمة".
* قوله: (وللورثة) خبر مقدم.
* وقوله: (عتقها) مبتدأ مؤخر.
* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه (¬4)، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به
¬__________
(¬1) في "ج" و"د": "لأنه".
(¬2) سقط من: "أ".
(¬3) حاشية المنتهى (ق 195/ أ).
(¬4) انظر: شرح المصنف (6/ 266، 267).

الصفحة 584