كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا في فلوس عددًا ولو نافقة.
ويصح بيع صبرة بجنسها إن علما كيلَهما وتساويهما. أو لا وتبايعهما مثلًا بمثل، فكِيلتا فكانتا سواء، وحبٍّ جيد بخفيف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلوس)؛ لأنها من قسم العروض دون النقود.
* قوله: (صبرة بجنسها) مفهومه أنها لو بيعت بغير جنسها أن صحة البيع لا تتوقف على ظهور تساويهما، لكن إذا تبين أن إحديهما (¬1) أزيد من الأخرى (¬2)، فإن رضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر، أو صاحب الناقصة بها مع نقصها، أقر العقد، وإلا فسخ، ولا يؤخذ عن الزائد من غير الجنس، لئلا يكون من باب مُد عجوة ودرهم الممتنع -على ما سيأتي (¬3) -.
* وقوله: (أو لا)؛ أيْ: لم يعلما ذلك لكن كِيلتا بعد التبايع فكانتا سواء.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله كومة من الموزونات بمثلها، إذا وزنتا فبانتا سواء.
* قوله: (فكانتا سواء) مفهومه أنهما لو كِيلتا فوجدت إحداهما (¬4) أزيد من الأخرى لم يصح البيع حاشية (¬5).
* قوله: (وحبٍّ) كان مقتضى الظاهر: وحبٍّ رَزين بخفيف، لا جيد بمسوس. . . إلخ.
¬__________
(¬1) في "ب": "إحداهما".
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "الآخر".
(¬3) ص (11، 12).
(¬4) في "أ" و"ب": "إحديهما".
(¬5) حاشية المنتهى (ق 132/ ب).

الصفحة 6