كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
7 - باب
الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرهن
* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (¬1) أن (¬2) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (¬3) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".
* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.
* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (¬4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.
* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (¬5)، أن المرهون لا يطلق
¬__________
(¬1) شرح منصور (2/ 228).
(¬2) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬3) ص (75).
(¬4) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬5) التنقيح ص (141).