كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لا بمسوس، ولا مكيل بجنسه وزنًا، ولا موزون بجنسه كيلًا، إلا إذا عُلم مساواته في معياره الشرعي.
ويصح إذا اختلف الجنس كيلًا، ووزنًا، وجزافًا، وبيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه، وبحيوان من غير جنسه، كبغير مأكول، وعسل بمثله إذا صُفِّي، وفرْعٍ معه غيره لمصلحته أو منفردًا بنوعه، كجبن بجبن، وسمن بسمن متماثلًا وبغيره، كزبد بمخيض ولو متفاضلًا، إلا مثل زبد بسمن لاستخراجه منه، لا معه ما ليس لمصلحته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بمسوس)؛ أيْ: لا يصح.
* قوله: (ويصح) شَرْطُه في الصفحة الآتية (¬1).
* قوله: (من جنسه) بعده في بعض النسخ: رطبًا ويابسًا، وشرح عليه الشارحان (¬2).
* قوله: (من غير جنسه) فإن كان من جنسه لم يصح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب (¬3).
* قوله: (زبد بسمن) فلا يصح.
* قوله: (لا ما معه) ككشك بجبن، أو بهريسة (¬4).
¬__________
(¬1) ص (10) في قوله: "فيشترط حلول وقبض بالمجلس".
(¬2) شرح المصنف (4/ 195)، شرح منصور (2/ 195)، لكن فيهما على أنها؛ أعني: قوله: "رطبًا أو يابسًا"، من الشرح لا المتن، فلعل ما ذكره في بعض النسخ.
(¬3) انظر: المغني (6/ 90)، الإنصاف (12/ 40).
(¬4) الهريسة: نوع من الحلوى، يصنع من الدقيق والسمن والسكر. المعجم الوسيط (2/ 981) مادة (هرس).

الصفحة 7