كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.
وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (¬1)، وأقره عليه في المطلع (¬2)، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] (¬3)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} فليحرر (¬4)!.
* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.
* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.
* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (¬5) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (¬6) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (¬7)!.
* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.
¬__________
(¬1) المقنع ص (116).
(¬2) المطلع ص (247).
(¬3) سورة البقرة الآية (283) وهذه قراءة.
(¬4) على كلا القراءتَين (رُهُنٌ) و (رهَانٌ) هو بمعنى مرهون بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، ويصح أن يراد المصدر الذي هو العقد، فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 235).
(¬5) ص (69).
(¬6) ما بين المعكوفتَين في "أ": "أنه عام".
(¬7) شرح منصور (2/ 229).