كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو غيره بإذنه، فلزومه باقٍ، وإن وهبه ونحوه بإذنه صحَّ، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حالٌ- أخذ من ثمنه.
وإن شُرط في مؤجَّل رهن ثمنه مكانة فُعل، وإلا بطل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (أو غيره)؛ أيْ: المرتهن] (¬1).
* قوله: (بإذنه)؛ أيْ: المرتهن.
* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.
* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضًا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.
أقول: انظر هل يجوز أن تكون "من" هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أيْ: أخذ أخْذًا (¬2) مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث (¬3)، وهي (¬4) ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويًا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أيْ: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.
* قوله: (رهن ثمنه)؛ أيْ: الرهن المأذون في بيعه.
* قوله: (وإلا بطل)؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع (¬5): "بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "الثلاثة".
(¬4) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) الإقناع (2/ 323).

الصفحة 79