كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.
* * *
4 - فصلٌ
ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (¬1) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (¬2) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.
* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.
فصل
* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (¬3): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (¬4) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (¬5).
ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.
¬__________
(¬1) في "ب" و"ج" و"د": "ذلك".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 139/ ب).
(¬3) انظر: حاشية المنتهى (ق 139/ ب).
(¬4) في "أ": "فأولى".
(¬5) الإقناع (2/ 327).