كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ويزول بردِّه، لا من سفر ممن بيده، ولا بزوال تعدِّيه.
وإن حدث له فسق أو نحوه، أو تعادى مع أحدهما، أو مات أو مرتهن -ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصِيٍّ- جعله حاكم بيد أمين، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع -وعُين نقد- تعيَّن، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بردِّه)؛ أيْ: الرهن] (¬1).
* قوله: (لا من سفر)؛ أيْ: لا يزول الضمان بردِّه من سفر غير مأذون فيه، فلو تلف بعد رجوعه من السفر المتعدي به كان ضمانه باقيًا ويطلب الفرق؟.
وفرق شيخنا في شرح الإقناع (¬2): "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده، بخلاف الغصب فإن غصبه قد زال بردِّه إلى العدل".
* قوله: (بزوال تعدِّيه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.
* قوله: (ولم يرض راهن)؛ أيْ: للمذكورَين من العدل، والمرتهن، ويقال مثله في وصي، فلو أخره عنه لكان أولى.
* قوله: (أو راهن) عمومه يشمل من كان مستعيرًا أو مستأجرًا للعين المرهونة، مع أن الظاهر أنه لا يصح الإذن منه في هذه الحالة؛ لأنه لا يصح البيع منه، فلا يصح الإذن فيه.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(¬2) كشاف القناع (3/ 349).