كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
وأن ينتفع به بإذن راهن مجانًا -ولو بمحاباة- ما لم يكن الدين قرضًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: أو (¬1) من غير عوض.
* وقوله: (ولو بمحاباة)؛ أيْ: بعوض ولو بمحاباة، وكأن العبارة مقلوبة والأصل: ولو بمحاباة أو مجانًا، ولو عبر كذلك لكان أظهر في المراد، إذ لا فائدة لقوله: "ولو بمحاباة" بعد "مجانًا"، بل لا يصح؛ لأنه يوهم أنه غاية له، مع أنه يُبَاينُه -كما علمت-.
* قوله: (ما لم يكن الدين قرضًا) فإن كان الدين قرضًا حرم؛ لأنه صدق عليه أنه قرض جرَّ نفعًا. ومقتضى هذا (¬2) التفرقة (¬3) بين القرض وباقي الديون في حرمة جرِّ النفع، وهو مخالف لما أسلفه (¬4) في باب القرض من التعميم. لكن في المستوعب (¬5) أن في المسألة روايتَين (¬6)، فيكون المص ماشيًا في كلٍّ على رواية.
وبخطه أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ مما في المبدع (¬7)، وما هنا أن قوله: "ما لم يكن الدين قرضًا" شرط في المسألتَين؛ أعني: هذه المسألة،. . . . . .
¬__________
(¬1) سقط من: "ج" و"د".
(¬2) في "أ": "هذه".
(¬3) في "ج" و"د": "التعريف".
(¬4) ص (67).
(¬5) المستوعب (2/ 201).
(¬6) انظر: الفروع (4/ 225)، الإنصاف (12/ 348)، كشاف القناع (3/ 356).
(¬7) المبدع (4/ 240).