كتاب بحر المذهب للروياني (اسم الجزء: 3)

يكفيها يتغير حكمها بالعلف، وقد ذكر القفال: أنه لو كان يسرحها كل يوم وأراد ردها بالليل إلى المراح فألقي إليها [95 أ/4] شيئًا من العلف لا ينقطع الحول وأراد به ما ذكرت ثم اعلم أن بعض أصحابنا قال: معنى لفظ المختصر وإن كانت العوامل ترعى مرة وتترك أخرى عن الرعي فتعلف وهذا خطأ، بل معناه وتترك أخرى عن الرعي فتستعمل، وإن لم يعلف بدليل أنه عطف عليه قوله أو كانت غنمًا تعلف في حين وترعى في أخرى وحكم في هاتين المسألتين بأنه لا زكاة تغليبًا للعطف على الرعي والاستعمال على السوم.
مسألة: قال (¬1): "ولا صَدَقَةَ في خيلٍ".
الفصل
وهذا كما قال: عندنا أنه لا صدقة في الخيل إلا أن تكون للتجارة، وبه قال عمر وعلي ابن عمر رضي الله عنه، وأما مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو يوسف وعمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومحمد رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزم في إناثها وإناثها وذكورها إذا اجتمعت ولا زكاة في ذكورها إذا انفردت وبه قال حماد، ثم هو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها، وقد قال الشافعي (¬2): لا زكاة بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأراد بالسنة ما رواه وهو قوله صلى الله عليه وسلم "عفوت [95 ب/4] لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (¬3)، وقال علي رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجوّزنا لكم عن صدقة الخيل" (¬4) وروي: "قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل" (¬5) وقال يزيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل فيها شيء، قال: "لا إلا ما كان منها للتجارة" وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬6)، وروي في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الجارة ولا في الثجة ولا في الكسعة صدقة" (¬7) والجارة الخيل والثجة الدقيق والكسعة الحمير لأنها تقتني للزينة والتجمل لا للنماء كالبغال.

باب المبادلة بالمشاشية
قال (¬8): وإذا بادَلَ إبٍلًا أو غَنَمًا بغَنَمٍ.
¬__________
(¬1) انظر الأم (1/ 218).
(¬2) انظر الأم (1/ 218).
(¬3) أخرجه أحمد (1/ 21، 45)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (5/ 37)، وابن ماجه (1790).
(¬4) أخرجه الشافعي في "المسند" (637)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 327).
(¬5) أخرجه الحميدي (54)، وابن أبي سيبة (3/ 152)، وعبد الرزاق (6880).
(¬6) أخرجه البخاري (3/ 383)، ومسلم (7/ 55. نووي).
(¬7) أخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 67).
(¬8) انظر الأم (1/ 219).

الصفحة 89