كتاب غريب الحديث للخطابي (اسم الجزء: 3)

قال الأصمعي: الإتب: البقيرة, وهو أن يؤخذ برد فيشق، ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كُمَّيْن ولا جيب, قال الشاعر:
منعَّمَة بيضاء لو دب مُحوِلٌ ... من الذِّرِّ فوق الإتب منها لَأَثَّرَا 1
وفيه من الفقه أنه أقام الحد على مملوكه دون السلطان.
__________
1 تهذيب الأزهري: 359/ 8, واللسان: "قصر", برواية:
من القاصرات الطرف لو دَبَّ محولٌ ... من الذِّرِّ فوق الإتب منها لأثرا
وعزي لامرئ القيس, وهو في ديوانه: 68, برواية التهذيب واللسان.
*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مِزٍّ, فهو من نصيبه"1.
أخبرناه محمد بن هاشم، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
قوله: ذا مِزٍّ، أي ذا قدر وكثرة, يقال: شيء مَزِيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مَزَّ مَزَازَة، ومنه سميت الخمر المُزَّاء.
وحدثت عن ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهمًا؟ فقال: لقد سألت مَزِيْزًا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.
وَمِنْ هَذَا حَدِيثُهُ الآخَرُ فِي قسم الصدقات: أخبرناه محمد بن مكي، حدثنا الصائغ، أخبرنا سعيد, أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا أبو بكر النهشلي، عن حماد، عن إبراهيم, أنه قال: "إذا كان المال ذا مِزٍّ, ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلًا, فأعطه صنفًا واحدًا"2.
__________
1 الفائق: "مزّ": 365/ 3.
2 الفائق: "مزّ": 365/ 3, والنهاية: "مزّ": 325/ 4.

الصفحة 123