كتاب غريب الحديث للخطابي (اسم الجزء: 3)

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"1.
أخبرناه ابن هاشم 2، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل", والثاني "علل".
وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: 276/ 9 بلفظ: "فإن أعلَّ مثنى وثلاث, ففيه القود".
2 د، ح: "محمد بن هاشم".

الصفحة 128