كتاب غريب الحديث للخطابي (اسم الجزء: 3)

حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
حديث الزهري أنه قال: "مضت السنة أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظَنِين ولا ذِي تَغِبَّةٍ في دينه"
...
حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
* وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ الزهري أنه قال: "مضت السنة أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظَنِين ولا ذِي تَغِبَّةٍ في دينه"1.
حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا ابن الجنيد، أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل، عن ابن شهاب.
تفسير ذي التَّغِبَّةِ في الحديث: أنه شاهد الزور، ومن استحل في دينه أن يشهد بالكذب، وأراه مأخوذًا من غَبَّ الشيء إذا تغير وفسد كاللحم ونحوه. "258" / وإنما وزنه تَفْعِلَة من غَبَّ كالتَّغِرَّة من غَرَّ والتَّعِلَّة من عَلَّ.
والظَّنِين: المتهم وهو فعيل بمعنى مفعول, يقال: ظننت بذلك وظننت زيدًا: أي اتهمته فهو مظنون وظنين.
__________
1 أخرجه البيهقي في: سننه: 202/ 10, مختصراً بدون قوله: "ولا ذي تغبة في دينه".
*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ الزهري: "أن بَرِيدًا من بعض الملوك جاءه يسأل عن رجل معه ما مع المرأة والرجل، كيف يورث؟ قال: من حيث يخرج الماء الدافق، فقال في ذلك قائلهم:
ومهمة أعيا القضاة عياؤها ... تَذَرُ الفقيه يشكُّ شكَّ الجاهلِ
عجَّلْت قبل حَنِيْذِها بِشِوَائِهَا ... وقطعت مَحْرِدَهَا بحكم فاصلِ 2
__________
1 أخرجه ابن عساكر في: تاريخه في الجزء الحادي عشر لوحة "151", بلفظ: "تذر الحليم" بدل "تذر الفقيه" وبلفظ: "وأبنت مقطعها" بدل "وقطعت محردها" وأخرجه كذلك في لوحة "152" بلفظ: "تدع الفقيه", وبلفظ: "وضربت محردها", وعزا هذه الأبيات إلى فائد بن الأقرم البلوي.
والبيتان في اللسان والتاج: "عيا" دون عزو، والفائق: "عيا": 45/ 3, والنهاية: "عيا": 3/ 335, وقال ابن الأثير: "أراد أنك عجلت الفتوى فيها, ولم تستأن في الجواب, فشبهه برجل نزل به ضيف, فعجل قراه بما قطع له من كبد الذبيحة ولحمها, ولم يحبسه على الحنيذ والشواء, وتعجيل القري عندهم محمود, وصاحبه ممدوح".

الصفحة 150