كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (اسم الجزء: 3)
- (1 ورُوى: "هَدَأت" 1)
(هدر) - في الحديث: "مَنِ اطَّلَع في دَارٍ بغَيْر إذْنٍ فقد تَهدَّرَتْ عَيْنُه" (¬2)
: أي إنْ فَقَأْوها بَطلَتْ لا قِصَاصَ فيها ولَا دِيَة، وبه قال عُمرُ وأبو هُريرة - رضي الله عنهما - والشَّافِعىُّ، وتأَوَّلَه (¬3) أبو حَنِيفَة على معنَى التَّغلِيظِ والوِعِيدِ.
وقيل: إنَّما يَكُون لَه فقءُ عَينِه إذا تقدَّم إليه في ذلك، فلم يَنْزجِر، كاللِّصّ إنما يُباحُ له قَتلُه ودَفعُه عن نَفسِه، إذا لم يَنْصرِف عنه بدُونِه.
- وفي الحديث: "أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ آخَر، فانتَزع المعضُوضُ يَدَه، فنَدَرَ سِنُّ العَاضِّ فأهْدَرَه" (¬4)
: أي أبطَلَه، وحَكَمِ بأنه هَدَرٌ لا يَجِب فيه شىَءٌ، وذَهَب دَمُه هَدْرًا، إذا لم يُدْرِك بثأرِه.
وقد هَدَر دَمُه: بَطَل.
- (¬5) وفي حديث الأنِيسِ: "هَدَرْتَ فأطْنَبْتَ" (¬6)
الهديرُ: تَرْدِيدُ صَوْتِ البَعِير في حَنْجَرَتِه.
¬__________
(1 - 1) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، وفي ن: أي سَكَنَت.
(¬2) وفي مسند أحمد 2/ 385، ط بيروت، من حديث أبى هريرة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأُوا عينه، فلاَ دِيَةَ له ولا قِصاصَ"
ورُوى غَيرُ ذلك عن أبى هريرة أيضا في مسند أحمد 2/ 414، 527.
(¬3) ج: "وتأولها"
(¬4) ن: فيه: "أن رجلا عَضَّ يَدَ آخر، فنَدَرَ سِنُّه فأَهْدَرَه"
(¬5) هذا الحديث وما فُسِّر به جاء في أفي مادة (هبب) من باب الهاء مع الباب، فأثبتناه هنا في موضعه.
(¬6) أ: "فأطنيت" بدل "فأطنبت" تحريف.