كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 3)

الْمُنْكَرِ شَهِيْدٌ" (¬1).
وقوله: "والآمِرُ بِالْمَعْرُوْفِ" إلى آخره يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون على إطلاقه، فيشارك الشهداء في أجر الشهادة بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء قُتِل، أو مات.
والثاني: أن يكون المعنى: والآمر بالمعروف إذا قُتِل بسبب ذلك شهيد على نسق: "من قُتل دون نفسه أو دون دينه أو دون أخيه".
ويدل عليه ما صححه الحاكم، وأورده الضياء في "المختارة" عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بَنُ عَبدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنهاهُ، فَقَتَلَهُ" (¬2).
وروى الطبراني بسند صحيح، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنّ من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهداء عند الله تعالى" (¬3).
وعن عقبة بن عام - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/ 166).
(¬2) رواه الحاكم في "المستدرك" (4884).
(¬3) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (9718). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 44).
(¬4) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 323). وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (6/ 18).

الصفحة 544