كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 3)

* فائِدَةٌ حادِيَةٌ وَأَرْبعونَ:
روى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي في " الشعب "، والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يَصلُح الكذبُ في جِدٍّ ولا هزل، ولا أن يَعِدَ أحدُكم صبيَّه شيئاً ثم لا ينجزُه؛ اقرؤوا إن شئتم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].
قال: وهي قراءة عبد الله هكذا بكسر المهملة.
قال: فهل تجدون (¬1) لأحد رخصة في الكذب (¬2)؟
وهل يباح الكذب للمصلحة، أو لا؟
كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني، وهو قول جماعة؛ منهم: أبو القاسم الطبراني، وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب كأن يَعِدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوها، وينوي إن سمحت نفسه (¬3).
وفي الحديث: " إِنَّ فِي الْمَعارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب". رواه ابن
¬__________
(¬1) في "أ" و"ت ": " تحبون ".
(¬2) رواه سعيد بن منصور في " السنن " (5/ 295)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (25601)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4789)، والطبري في "التفسير" (11/ 63).
(¬3) انظر: "شعب الإيمان" للبيهقي (4/ 203 - 204).

الصفحة 93