وأجابوا عن إتمامِ عُثمان، بأن ابنَ مسعودٍ عابَهُ على عثمانَ.
وعن إتمامِ عائشةَ، بأنَّ الزهريَّ قال لعروةَ لمّا روى له الحديثَ السابق: وما شأنُ عائشةَ كانت تُتِمُّ؟ قال: إنها تأولت ما تأولَ عثمان.
وما استدلَّ به الكوفيون، فلا حجةَ فيه: أما حديثُ عمرانَ، فليس فيه أكثرُ من فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانَ بياناً للقرآنِ، وهو الظاهرُ، فهو بيانٌ لما ظهرَ فيه قصدُ الإباحةِ والرخصةِ، فإن كانَ ابتداءَ حُكمٍ، وهو خلافُ الظاهرِ، فالفعلُ بمجربٍ لا يدلُّ على الوجوب.
وأما عَتْبُ ابنِ مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه -، ففيه الحجَّةُ عليهم؛ لأنه قامَ وصَلَّى بأصحابه في منزله، وأتمَّ، فقيل له: عِبْتَ الإتمامَ وأَتْمَمْتَ! فقال: الخلافُ شَرٌّ (¬1)، فلو كانَ القصرُ حَتْماً، لَما أتَمَّ، ولعلَّهُ إنَّما عابَ على عُثمانَ تركَ الأخذِ بالرُّخْصَةِ (¬2).
وأما حديثُ عائشةَ، فلا دلالةَ لهم أيضاً من وجهين:
¬__________
= السفر، وقال: حسن صحيح، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 431)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7174)، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 515).
ولفظ الترمذي: عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن الحصين عن صلاة المسافر، فقال: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصل ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته - أو ثماني سنين - فصل ركعتين. ورواية الإمام أحمد والطبراني نحوها إلا أنهما زادا بعده: ثم صلى بمنى أربعاً.
(¬1) رواه أبو داود (1965)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4269)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 143).
(¬2) انظر: "اختلاف الحديث" للشافعي (1/ 492)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 365).