كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

أنّهُ مَسَحَ على الخُفَّيْنِ (¬1).
قال الحسنُ البصريُّ -رضي الله تعالى عنه-: حَدَّثنَي سبعونَ من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمسحُ على الخُفَّيْنِ (¬2).
فيحتملُ أن يكونَ هذا قبلَ نُزولِ هذهِ الآيةِ، فيكونَ منسوخًا؛ كما رُوي عن عليٍّ وابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم-: سبقَ الكتابُ المَسْحَ على الخُفَّيْنِ (¬3).
ويحتملُ أن يكونَ بعدَ نزولِ هذه الآيةِ، فيكونَ: إمّا ناسِخًا لهذه الآية عندَ من يَجَوِّزُ النَّسْخَ للكتابِ بالسُّنَّةِ، وإما مُبيِّنًا لها أنَّ المرادَ بها غيرُ لابِسِ الخُفِّ، ولأجلِ هذا توقَّفَ قومٌ، وشَكُّوا في جوازه.
وذهب ابنُ عباس -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُما- إلى أنه كانَ قبلَ نُزولِ المائدةِ، وقالَ: واللهِ مَّاَ مَسَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ المائدةِ (¬4).
ويروى مَنْعُ المَسْحِ عن عائِشَةَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم (¬5) -.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه. وانظر: "نظم المتناثر في الحديث المتواتر" للكتاني (1/ 60).
(¬2) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 433).
(¬3) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 272 - 273)، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (1/ 76 - 77).
(¬4) رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 323)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12287).
(¬5) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 218).
قال عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى، وقال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله (أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. انظر: "السنن =

الصفحة 113