كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

العبادات، وإنما خرج الوضوءُ بفعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَواتِ بوضوءٍ واحد، أو لأنه طهارةٌ لا عبادةٌ كما ذهبَ إليه أبو حنيفةَ والثوريُّ، ولهذا لم يوجبا النِّيَّةَ في الوضوء، وأوجباها في التيمُّم؛ لأنه عبادة (¬1).
وأما أبو حنيفةَ، فعلى أصلهِ في هذهِ المسألة منْ بُطلانِ المفهومِ، وأنه يجوزُ التيمُّمُ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ كالوضوء.
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 336)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 6).

الصفحة 124