- وذهبَ ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعةُ بُرُدٍ، وذلك يومانِ (¬1).
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (¬2)، وجَمْعٌ كثير (¬3)، ولأن المشقةَ المعتبرةَ توجد في ذلك غالباً.
ومذهبُ أهلِ الظاهر قويٌّ.
لَما رواهُ مسلمٌ عن عُمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقصُرُ في السَّبْعَةَ عَشَرَ ميلاً (¬4).
* إذا تقرَّرَ هذا، فقد رُوي عن النبَّي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثُ صحيحةٌ أنه جمعَ بينَ الظُّهر والعَصْرِ، والمغربِ والعِشاء في السفر.
* فأجمعَ أهلُ العلم على جوازِ الجَمْع بينَ الظهر والعصر بعرفةَ، وبينَ المغربِ والعِشاء بمُزْدَلِفَةَ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (21/ 52)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 47).
(¬2) انظر: "المدونة الكبرى" (1/ 121)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 121)، و"الأم" للشافعي (1/ 183)، و "المجموع" للنووي (4/ 276)، و"المغني" لا بن قدامة (2/ 47).
(¬3) في "ب": "وجماعة كثيرة".
(¬4) رواه مسلم (692)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، عن جبير بن نفير، عن شرحبيل بن السمط.
ولفظه: عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلَّى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
(¬5) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (1/ 414)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 124).