المالَ من غيرِ حرزٍ؛ لأنه في موضعِ ليسَ فيه ساكنٌ، وإنما تكونُ السرقةُ حيثُ تتقى الأعين، ويُحفظ من الناس.
وعلى نفي السرقةِ عَوَّلَ مُحَقِّقُو أصحابهِ فيما (¬1) وراء النهر (¬2).
* فإن قلت: قال الله سبحانه وتعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وإنما هما يمينان.
قلنا: قال الزَّجَّاجُ وأبو زكريا الفَرَّاءُ: كُلُّ مُوَحَّدٍ من خَلْقِ الإنسانِ إذا ذُكِر مضافاً إلى اثنين فصاعداً، جُمعَ، فقيل: قد هُشِمَتْ رُؤوسُهما، ومُلِئَتْ ظُهورُهما وبُطونُهما ضرباً، ومثله قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، وقوله تعالى: {مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا} [الأعراف: 20]، وذلك لأن الإضافةَ تبينُ أنَّ المرادَ بالجَمْعِ التثنيةُ، فإذا قلتَ: اتَّسَعَتْ (¬3) بطونُهما، عُلِم أَنَّ للاثنينِ بطنين، والتثنيةُ فيهما أغنتْكَ عن التثنية في بطن (¬4).
* وأجملَ اللهُ سبحانهَ ذِكْرَ اليدِ، وهي تقعُ على الكَفِّ وحدَهُ، وعليه معَ الساعدِ، وعليهما مع العَضُدِ، ولم يبيِّنْ أنها اليمينُ أو الشِّمالُ.
فاستَدْلَلْنا على بيانِها (¬5)، فوجَدْنا المُرادَ بها اليمين.
روي عن أبي بكرِ وعمرَ، ولا مُخالِفَ لهما (¬6).
¬__________
(¬1) في "ب": "بما".
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 112)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي. (6/ 164).
(¬3) في "ب": "أشبعت".
(¬4) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 349).
(¬5) في "ب": "بيانه".
(¬6) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (13/ 319)، و"أحكام القرآن" للجصاص =