في ذمهم: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} [المائدة: 41].
قال المفسِّرون: إنَّ رَجُلاً وامرأةً من أشرافِ أهلِ خَيْبَرَ زَنَيا، فكان حَدُّهُما الرَّجْمَ، فكرهتِ اليهودُ رَجْمَهُما؛ لشرفِهما، فبعثوا الزانيين إلى بني قُرَيْظَةَ ليسألوا مُحَمَّداً - صلى الله عليه وسلم - عن قضائِهِ في الزانيين إذا أَحْصَنا، ما حَدُّهُما؟ وقالوا: إن أفتاكُمْ بالجَلْدِ فَخُذوهُ، واجْلِدوا الزانيَيْنِ، وإن أفتاكُمْ بالرَّجْمِ، فلا تَعْمَلوا به، فذلكَ قولُه تعالى: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (¬1) [المائدة: 41].
وهذا القولُ حَسَنٌ قَوِيٌّ، وهو يُبْطِلُ تَفْريعَ الشافعيَّةِ، فإنَّهم قالوا - على قول التخيير -: إنه إذا حكمَ بينَهم، لم يلزمْهُم حكمُه، وإن دعا أحدُهما الحاكمَ ليحكُمَ بينَهما، لم يجبْ على الآخَرِ الحُضورُ (¬2).
وهذا التفريعُ ضعيفٌ بعيدٌ من تحقيقِ الشافعيةِ (¬3)؛ فإن التخييرَ من الله سبحانه للإمام، لا لَهُم، فما كانَ اللهُ -تبارك وتعالى- ليُخَيِّرَهُمْ في حكمٍ، ولِما ثبتَ من فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
* فإن قيل: بِمَ حكمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيهم؟
قلنا: اختلفتْ جواباتُ العلماءِ في ذلك، وهو مَبْنِيٌّ على الخِلاف الذي قدمتُه في سورةِ النساء، هل يُشْتَرَطُ الإسلامُ في الرَّجْمِ أو لا؟
¬__________
(¬1) رواه بن جرير الطبري في "تفسيره" (6/ 237)، والحميدي في "مسنده" (1294)، عن جابر بن عبد الله. وانظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (1/ 395).
(¬2) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 256).
(¬3) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال (8/ 475)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (9/ 307)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 155).