أو راهَقَها، قال: أدركْتُ منذُ كنتُ آلَ أبي مَحْذوَرَة يُؤَذِّنونَ قَبْلَ الفَجْرِ بِلَيْلٍ، وسمعتُ منهم مَنْ يحكي ذلك عن آبائه (¬1).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يؤذَنُ لها إلا بعدَ الفَجْرِ؛ كسائرِ الصَّلَوات (¬2).
واستدلَّ بما رُوي أنَّ بلالاً أذَّنَ قبلَ الفَجْرِ، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع ينادي: ألا إنَّ العبدَ قَدْ نام (¬3).
وأجاب الشافعيُّ فقال: قد سمعتَ تلكَ الرِّوايةَ، فرأينا أهلَ الحَديثِ منْ أَهْلِ ناحِيَتِكَ لا يُثْبِتونَها، يزعُمون أنها ضعيفةٌ، ولا تقومُ بمثلِها حُجَّةٌ على الانفِراد.
واحتجَّ أيضاً في القديم بفِعْل أهلِ الحَرَمينِ، وساقَ الكلامَ فيه، إلى أن قال: هذا منَ الأُمور الظاهِرَةِ، ولا شَكَّ أنَّ أهلَ المَسْجِدَيْنِ، والمُؤَذِّنينَ والأَئِمَّةَ الذين أَقَرُّوهُمْ لم يُقيموا من هذا على غَلَطٍ، ولا أَقَرُّوه، ولا احتاجوا فيه إلى عِلْمِ غيرِهم، ولا لغيرِهم الدخولُ بهذا عليهم (¬4).
وذهب قومٌ إلى أنه لا بُدَّ من أَذانَيْن: أذانٍ قبلَ الفَجْرِ، وأذانٍ بعدَه اتبِّاعاً لما كانَ في عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 412).
(¬2) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام (1/ 253)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (1/ 43).
(¬3) رواه أبو داود (532)، كتاب: الصلاة، باب: في الأذان قبل دخول الوقت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 139)، عن عبد الله بن عمر.
(¬4) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 54)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 415).