كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
وقال في الأُخْرى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
والعَقْدُ هو ربطُ الشيءِ بشيءٍ، وهو (¬1) هاهنا رَبْطُكَ القَصْدَ القائِمَ بالقَلْبِ بالمَقْصود بواسِطَةِ القَسَمِ، وهذه الحقيقةُ موضوعةٌ لما تُصُوِّرَ حَلُّه.
* وقد وصفَ اللهُ سبحانه رَفْعَ اليمينِ بالحِلِّ، فقالَ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، وهذا المعنى يَقْتضي أن يكونَ اليمينُ على ظَنِّ شَيْءٍ، والحقيقةُ بخلافِه لَغْوٌ؛ لأنه ليسَ بعقدٍ يُتَصَوَّرُ حَلُّه.
وبهذا المعنى أخذَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وسفيانُ، وأحمدُ، وجعلوا العَقْدَ المذكور هنا مفسِّراً للكَسْب المَذْكور في سورة البقرة (¬2).
وقال الشافعيُّ: لا إِثْمَ فيه، وعليهِ الكَفَّارَةُ؛ لأنها يَمينٌ مُكْتَسَبَةٌ بالقَصْدِ إليها (¬3).
* ومن أجل هذا أيضاً اختلَفوا في وجوبِ الكَفّارَةِ في اليَمينِ الغَموسِ، وهي اليمينُ على شيءٍ ماضٍ أَنَّهُ ما كان، وهو قَدْ كانَ، وتعمَّدَ الكذبَ على ذلك.
فقال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأحمدُ، وإسْحاقُ (¬4):
¬__________
(¬1) في "ب": "فهو".
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 147)، و"التمهيد" لابن عبد البر (21/ 250)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (3/ 4)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 388)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 266).
(¬3) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 63)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (15/ 266)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (7/ 126).
(¬4) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 112)، و"المحلى" لابن حزم (8/ 36)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 191)، و"المبسوط" للسرخسي (8/ 127)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 392).
الصفحة 171