كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

* وفي أمرِ الله سبحانه باجتنابِهِ دليل على أنه لا يجوزُ الانتفاعُ به في شيء.
وقد أجمعَ العلماءُ على أنه لا يجوزُ بيعُها، ولا إمساكُها، ولا تَخْليلُها (¬1)، وإنما اختلفوا في جوازِ التداوي وتَطْفِئَةِ العَطَشِ بها (¬2).

122 - (19) قوله تَبارَكَ وتَعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 93].
* قال المفسرون: لما نزلَ تحريمُ الخَمرِ والمَيْسِرِ، قالوا: يا رسَول الله! ما نقولُ في إخْوانِنا الذينَ مَضَوْا وهم يشربونَ الخمرَ، ويأكلون الميسرَ، فأنزل الله هذه الآيةَ.
روى البخاريُّ عن أنسٍ -رضي الله عنه-: لما حُرْمَتِ الخمرُ، قال بعضُ القوم: قُتِلَ قَوْمٌ وهي في بُطونهم، قال: فأنزلَ الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية، إلى قوله: {الْمُحْسِنِينَ} (¬3) [المائدة: 93].
وقد اتفقَ العلماءُ بالقرآنِ على أن هذهِ الآيةَ مقتد بسببها وبشَرْطِها الذي هو التقوى، وعلى تَخْطِئَةِ مَنْ تأَوَّلَها (¬4) على عُمومِها وإطلَاقِها.
¬__________
(¬1) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: 90).
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 159)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (115/ 170) و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 231).
(¬3) رواه البخاري (2332)، كتاب: المظالم، باب: صب الخمر في الطريق.
(¬4) في "أ": "أولها".

الصفحة 194