العَصْرِ، لقيَ اللهَ وهُوَ عليهِ غَضْبانُ" (¬1).
واختلفوا في التغْليظِ بالمكان:
فرآه الشافعيُّ ومالِكٌ، وقالا: يُجْلَبُ في أيمانِ القَسامَةِ إلى مَكَّةَ مَنْ كانَ منْ عَمَلِها، فيحلفُ بينَ الركنِ والمَقام، ويُجْلَبُ إلى المدينةِ مَنْ كانَ من عَمَلِها، فيحلفُ عندَ المنبرِ؛ لما روى جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَلَفَ على مِنْبَري هذا بيمينِ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ منَ النار" (¬2)، ولما رُوي: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بينَ المَرْأَةِ والزوْجِ على المِنْبَرِ (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2240)، كتاب: المساقاة والشرب، باب: من رأى أن صاحب الحوض والقرابة أحق بمائة، عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ... ".
(¬2) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 727)، ومن طريقه رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (153)، والنسائي في "السنن الكبرى" (6018)، وابن حبان في "صحيحه" (3468)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (1782)، والحاكم في "المستدرك" (7810)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 398).
(¬3) رواه الدراقطني في "سننه" (3/ 277)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 398)، عن عبد الله بن جعفر يقول: حضرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ... فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر".
(¬4) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 36)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (7/ 412 - 412)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 349) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 113)، و "المغني" لابن قدامة 16. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (7/ 34)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (17/ 107). =