وعند أصحابِ الشافعيِّ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمرَ هل تصح الصلاة أو لا؟ (¬1).
الصفة الثالثة: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ببطْنِ نَخْلٍ في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ أيضاً:
وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، خَرَّجها الشيخانِ عن جابرٍ (¬2)، وأبو داودَ في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (¬3) -، فكانتِ الطائفةُ الثانيةُ مُفْترِضين خلفَ مُتَنَفِّلِ، وبه أخذَ الشافعيُّ (¬4)، وكان يفتي به الحسنُ البصريُّ (¬5)، وادَّعى الطَّحاوِيُّ أنه منسوخٌ (¬6)، ودعواهُ مردودةٌ؛ إذْ لا دليلَ عليها.
الصفة الرابعة: ويقالُ إنها: صلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرَد.
روي عنْ (¬7) حُذيفةَ -رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى بإحدى الطائفتينِ ركعةً، وبالأخرى ركعةً، ولم يقضوا شيئاً (¬8).
¬__________
(¬1) والمشهور الصحة. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (2/ 52).
(¬2) رواه البخاري (3898)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (843)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.
(¬3) رواه أبو داود (1248)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، والنسائي (1552)، كتاب: صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 315)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 259).
(¬4) انظر: "الأم" للشافعي (1/ 216)، و"شرح مسلم" للنووي (4/ 134).
(¬5) انظر: "سنن أبي داود" عَقِبَ حديث (1248).
(¬6) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 315).
(¬7) "روي" ليس في "أ".
(¬8) رواه أبو داود (1246)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، والنسائي (1530)، كتاب: صلاة الخوف، وابن خزيمة في "صحيحه" (1343)، والبزار في "مسنده" (2968)، وابن حبان في "صحيحه"=