كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)

137 - 138 (4 - 5) ثم أمرَ اللهُ سبحانه نبيَّهُ بِمعاتَبَتِهم، فقال: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32 - 33].
* وقد اشتملتْ هذهِ الآيةُ على ثلاثةِ أحكامٍ من قواعِدِ الشريعةِ:
الحكم الأول: إحلالُ زينةِ الله التي مَنَّ بها على عِباده، وهي حَلالٌ بإجماعِ المسلمين، من أيِّ شيءٍ كانت، من صوفٍ أو شعرٍ أو جلدٍ أو شجر، إلا ما حَرَّمَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو الحريرُ، فقالَ مشيرًا إليه وإلى الذَّهَبِ: "إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّتِي، حَلالٌ لإِناثِها" (¬1)، ونَهى عن لُبْسِ القَسّيِّ (¬2) والمُعَصْفَرِ (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4057)، كتاب: اللباس، باب: في الحرير للنساء، والنسائي (5144)، كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (3595)، كتاب اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 96)، والبزار في "مسنده" (886)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (272)، وابن حبان في "صحيحه" (4534)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 425)، عن علي بن أبي طالب، وهذا لفظ ابن ماجه والبزار.
(¬2) القَسِّيِّ: ثياب يُؤتى بها من مصر فيها حرير، مفتوحة والسين مكسورة مشددة والياء مشددة، قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون القِسي بكسر القاف وأما أهل مصر فيقولون القَسِّي، فينسب إلى بلد يقال له قَسٌّ، والصواب القَسِّي، وأما القِسي بكسر القاف فجمع القوس، فلا معنى له ها هنا. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 226).
(¬3) رواه مسلم (2078)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، عن علي بن أبي طالب.
المُعَصْفَر: قال ابن سيده العُصْفُر: هذا الذي يُصبَغُ به، منه ريفيٌّ ومنه برِّي،=

الصفحة 257