ورويَ أيضاً عن زيدِ بنِ ثابت، وقال: كانتْ للقومِ ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان (¬1).
وتأوله قومٌ على صلاة شدةِ الخوفِ، وقالوا: الفرضُ في هذه الحالة ركعةٌ واحدة (¬2).
قال الشافعيُّ: وإنما تركناه؛ لأن جميعَ الأحاديثِ في صلاةِ الخوف مجتمعةٌ على أنَّ على المأمومين من عددِ الصَّلاة ما على الإمامِ، وكذلك أصلُ الفرض في الصلاةِ على الناسِ واحدٌ في العدد، ولأنه لا يثبتُ عندَنا مثلُه لشيءٍ في بعضِ إسناده، ولا يثبتُ أهلُ العلمِ بالحديثِ مثلَه (¬3).
* إذا تقرر هذا، فقد اتفقَ جُمهور أهلِ العلم على جَواز صلاةِ الخوفِ بعدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، ولم يخالفْ إلا بعضُ فُقهاءِ الشام، والمزنيُّ، وأبو يوسفَ.
فأما أهلُ الشامِ والمزنيُّ (¬5)، فادعَوا نسخَها، وقد بَيَّنّا بُطلانَه.
¬__________
= (1452)، والحاكم في "المستدرك" (1245)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 261).
(¬1) ذكره أبو داود (1246)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلى بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، عن ابن عمر، وعن زيد بن ثابت.
(¬2) وأكثر أهل العلم أن الخوف لا ينقص عدد الركعات. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 474)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (2/ 183).
(¬3) انظر: "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي (526)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (262/ 3).
(¬4) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 130)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 346)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126).
(¬5) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 127)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126).