الفقهاءِ؛ كمالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة (¬1).
ويجوزُ أن يكونَ للوجوبِ، وهو الظاهرُ، بدليل فعلِه - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصلِّ صلاةً إلا في الجَماعة، وبدليلِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقلُ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةُ العشاء وصلاةُ الفَجْر، ولَو يَعْلَموا ما فيهما، لأتوْهُما ولو حَبْواً، ولقد هَمَمْتُ أن (¬2) آمرَ بالصلاةِ فَتُقامَ، ثم آمرَ رجلاً فيصلي بالناسِ، ثم أنطلقَ معي برجالٍ معهم حُزَم من حَطَبٍ إلى قومٍ لا يَشْهدونَ الصلاةَ، فأحرقَ عليهِمْ بيوتَهُمْ بالنارِ" خرجه الشيخان (¬3).
وبدليل ما خرَّجه مسلم عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسولَ الله! إنه ليسَ لي قائد يقودُني إلى المسجدِ، فسأل رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يرخصَ له فيصليَ في بيتِه، فرخَّص له، فلما وَلَّى، دعاهُ فقال: "هل تسمعُ النداءَ بالصلاة؟ "، فقال نعم، قال: "فأجب" (¬4).
* ثم افترق القائلون بالوجوب.
فقالَ قومٌ: هيَ فرضٌ على الكِفاية، وهو قولٌ يروى للشافعيِّ ومالِكٍ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 136)، و"روضة الطالبين" للنووي (1/ 339).
(¬2) في "ب": "بأن".
(¬3) رواه البخاري (626)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل العشاء في جماعة، ومسلم (651)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، عن أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
(¬4) رواه مسلم (653)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل صلاة الجماعة.
(¬5) انظر: "التنبيه" للشيرازي (ص: 37)، و "المجموع" للنووي (4/ 160).